مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
168
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الاكتفاء في الصلاة بالاتّزار دون المرأة . قال الشيخ المفيد : « وسترة المرأة الحُرّة في الصلاة قميص وخمار ، تغطّي به رأسها لا أقل من ذلك ، ولا يجوز لها أن تصلّي في قميص كثيف ، وإن كان عليها سراويل أو مئزر . والرجل يجوز له ذلك إذا كان عليه سراويل أو مئزر » « 1 » . وقال سلّار : « الذكر يجوز أن يصلّي مؤتزراً بما يستر عورتيه وهما قبله ودبُره ، ويستحب له أن يترك على كتفيه شيئاً ولو كالخيط . فأمّا الإناث فعلى ضربين : أحرار وإماء ، فالحرّة البالغة لا تصلّي إلّا في درع وخمار ، وأمّا الإماء والصبايا فليصلّين بالدروع من غير خمار ، والجمع بينهما أفضل » « 2 » . بل ربّما أوجبه بعض الفقهاء احتياطاً : قال القاضي ابن البرّاج في ستر العورة : « سترها في الصلاة على ضربين : أحدهما : عورة الرجل ، والآخر : عورة النساء . فأمّا عورة الرجل فهي من السرّة إلى الركبتين ، وأقلّ ما يُجزي في ستر العورة مئزر وما أشبهه ممّا إذا استتر به وأسبل به ستر الركبتين ، فقد ذكر أن الواجب ستر القبل والدبر وما عدا ذلك مستحبّ ، وما ذكرناه هو الأحوط . فأمّا عورة النساء فهي جميع أبدانهنّ إلّا رؤوس المماليك ومَن لم تبلغ من الحرائر . . . » « 3 » . ( انظر : صلاة ، ستر ) 3 - الاتّزار في الكفن : تجب في تكفين الميّت عدّة أفعال ، أحدها الاتّزار بالمئزر ، وهي قطعة يُلفّ بها وسط الميّت ما بين سرّته وركبتيه ، وربّما أطلق الفقهاء عليها لفظ الإزار « 4 » . ( انظر : تجهيز الميّت ) 2 - الاتّزار المستحبّ : يكون الاتّزار مستحبّاً في عدّة حالات هي :
--> ( 1 ) أحكام النساء ( سلسلة مؤلفات المفيد ) 9 : 27 . ( 2 ) المراسم : 64 . ( 3 ) المهذب 1 : 84 . ( 4 ) الهداية : 106 .